الشيخ الأنصاري

47

كتاب المكاسب

والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات ( 1 ) ، انتهى . ومنها : [ ما ] ( 2 ) اشتهر بينهم : من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة ، مستدلين : بأن مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر ( 3 ) . فأورد عليهم المحقق الأردبيلي ( 4 ) وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة ( 5 ) : بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك ، إنما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الضمان ، نظير العارية . ومنها : اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها ، فقد جوزه جماعة ( 6 ) ، لعدم المانع وللنص . ومنعه آخرون ( 7 ) ، منهم فخر الدين في الإيضاح ، مستدلا : بأن مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان ( 8 ) ، وقد بالغ حيث ( 9 ) جعل هذا قرينة على حمل

--> ( 1 ) الدروس 3 : 223 - 224 ، وراجع السرائر 2 : 349 ، والوسائل 13 : 175 ، الباب الأول من كتاب الشركة ، الحديث 8 . ( 2 ) لم يرد في " ق " . ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة 7 : 253 ، والجواهر 27 : 217 . ( 4 ) مجمع الفائدة 10 : 69 . ( 5 ) حاشية الروضة : 365 ، ذيل قول الشارح : " لفساد الشرط " . ( 6 ) مثل الشيخ في بعض كتبه والقاضي وابن حمزة وغيرهم ، وقد تقدم التخريج عنهم في الصفحة 30 . ( 7 ) كالشيخ في بعض كتبه الأخر والحلي والمحقق الثاني ، راجع الصفحة 30 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 3 : 209 . ( 9 ) في " ش " بدل " حيث " : " حتى " .